الفاضل الهندي

36

كشف اللثام ( ط . ج )

حنظلة الصادق عليه السلام أي ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء ، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت ( 1 ) . ( ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد ) وحدها بالاجماع والنصوص ( 2 ) ، وهل ضيق الوقت مما يسقط السورة ؟ ظاهر التذكرة العدم ( 3 ) ، واحتمل الأمرين في النهاية ( 4 ) . ( وأقل الجهر إسماع القريب ) الذي لا أقرب منه ( تحقيقا أو تقديرا ) ، لأنه الاعلان والاظهار . ( وحد الاخفات إسماع نفسه كذلك ) كذا في التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) ، وهو يعطي خروج ما أسمع الغير عن الاخفات ، كقول الشيخ في التبيان : وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره ، والمخافة بأن يسمع نفسه ( 8 ) . وأصرح منهما قول ابن إدريس : وحد الاخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة ، وليس له حد أدنى ، بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا ، فإذا فعله عامدا بطلت صلاته ( 9 ) . وقول الراوندي في تفسير أحكام القرآن : فأقل الجهر أن تسمع من يليك ، وأكثر المخافة بأن تسمع نفسك ( 10 ) . وقول المحقق في الإحتجاج للجهر بالتسمية : لنا ما رواه الجمهور - إلى أن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 114 س 32 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 467 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 117 س 16 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 277 س 14 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 471 . ( 8 ) التبيان : ج 6 ص 534 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 223 . ( 10 ) فقه القرآن : ج 1 ص 104 .